2007-02-22 • فتوى رقم 10531
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل عن لباس الثياب المعصفرة أو المزعفرة, ما معنى المعصفر والمزعفر، وما حكمه في الثوب؟
ما حكم لبس ثياب مشابهة لثياب الكفار إذا كانت ساترة للعورة، و لم يقصد بها التشبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران.
فذهب الشّافعيّة إلى تحريم لبس الثّياب المزعفرة دون المعصفرة للرّجال وإباحتها للنّساء، ولا يكره لغير المرأة مصبوغ بغير الزّعفران والعصفر والأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النّسج أم بعده، لعدم ورود نهيٍ في ذلك.
وقال الحنفيّة والحنابلة بكراهة لبس الثّياب المزعفرة والمعصفرة للرّجال دون النّساء.
وأجاز المالكيّة لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه كالمزعفر، ما لم يكن مفدّماً «أي شديد الحمرة» والمفدّم: هو القويّ الصّبغ الّذي ردّ في العصفر مرّةً بعد أخرى، وإلاّ كره لبسه للرّجال في غير الإحرام.
وحرم عند الجميع على المحرم لبس ما كان مزعفراً أو معصفراً، سواء كان رجلاً أو امرأةً إذا كان ريح الطّيب باقياً فيه، لأنّه طيّب، ولا بأس بسائر الألوان غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.