2007-02-22 • فتوى رقم 10537
بيته ملتصق بالمسجد، لكنه منفصل عنه مترين تقريباً، خرجت زوجته وتركت الطفل الصغير فلم يستطع ترك الصغير، فصلى مقتديا بإمام المسجد، فما حكم صلاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز اقتداء مسلم -ذكرا كان أوأنثى - بإمام في جامع إلا إذا كان معه في الجامع نفسه؛ لأن شرط صحة الاقتداء وحدة المكان واتصاله بين الإمام والمقتدي، وعليه فلا تصح الصلاة بالاقتداء بالإمام في البيتإلا إذا اتصلت الصفوف به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.