2007-02-22 • فتوى رقم 10538
ما حكم زكاة العسل؟
علماً بأن النحل يرعى في الخارج، ولا أدفع على إطعامه شيئاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الحنفيّة والحنبلية إلى وجوب العشر في العسل، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومكحول والزّهريّ وسليمان بن موسى والأوزاعيّ وإسحاق. وحكاه التّرمذيّ عن أكثر أهل العلم.
ويرى المالكيّة والشّافعيّة أنّ العسل لا زكاة فيه، وهو قول ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المنذر، والثّوريّ، وحكاه ابن عبد البرّ عن الجمهور.
أما نصاب العسل: فيرى الحنبلية والزّهريّ أنّ نصاب العسل عشرة أفراق، ورجّح ابن قدامة أنّ الفرق ستّة عشر رطلاً بالعراقيّ فيكون نصاب العسل مائةً وستّين رطلاً.
وأمّا أبو حنيفة فيرى وجوب العشر في قليل العسل وكثيره، لأنّه لا يشترط النّصاب في العشر.
وقال أبو يوسف: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل العشر، قال السّرخسيّ: مراد أبي يوسف من هذا اللّفظ أن تبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق، فالحاصل أنّ ما لا يدخل تحت الوسق كالقطن والزّعفران، والسّكّر، والعسل، عند أبي يوسف تعتبر القيمة فيه، لأنّ نصب النّصاب بالرّأي لا يكون، ولكن فيما فيه نصّ يعتبر المنصوص، وما لا نصّ فيه المعتبر هو القيمة، كما في عروض التّجارة مع السّوائم في حكم الزّكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.