2007-02-22 • فتوى رقم 10539
ماحكم حف الحواجب وقصها؟
أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فترقيق الحواجب العادية وحفها ممنوع شرعا، أما الحواجب الكثة المحرجة غير العادية فلا مانع من أن تأخذ المرأة منها ما يعيدها إلى الشكل العادي الذي يرفع الحرج عنها، وبخاصة إذا كان لها زوج يطلب ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.