2007-02-22 • فتوى رقم 10544
بسم الله الرحمن الرحيم
هل من صلى في البيت وبجواره مسجد، وبدون عذر، يصح أم خطأ، مع التعليل؟
وهل يسقط الفرض عن المصلي في البيت؟
وجزاكم الله خيراً.
السائل: ع. ش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الرجل في بيته صحيحة بجماعة أو متفردا إذا استكملت شروطها وأركانها، لأن الصلاة جماعة سنة مؤكدة، سواءً كانت في المسجد أو في البيت أو في أي مكان آخر، وكونها في المسجد سنة مؤكدة أيضا.
وعليه فإن صلاتك في بيتك منفرداًً صحيحة، ولكنك تخسر بذلك سنة الجماعة وسنة المسجد، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وهناك آراء أخرى يذهب إليها البعض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.