2007-02-22 • فتوى رقم 10552
ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟
إذا أدرك المصلي ركعة واحدة في صلاة المغرب، فكيف يتم صلاته، وماذا يقرأ في كل ركعة؟
وما هو الأصح في حديثي "فأتموا واقضوا"؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمساجد الكبيرة التي يؤمها أناس كثيرون من مواطن متعددة لا مانع من تكرار الجماعة فيها جماعة بعد جماعة، وأما المساجد الصغيرة في الأحياء المغلقة فأكثر الفقهاء على كراهة تكرار الجماعة فيها، وأجازه البعض.
والمسبوق إذا تخلّف في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة, ثمّ يقضي ما فاته من صلاته بعد سلام الإمام.
وجمهور الفقهاء أن ما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه هو أولها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا). أخرجه النسائي وأحمد ومالك.
وله أن يجهر في القضاء إذا كانت الصلاة جهرية، وعليه أن يسر إذا كانت سرية، فإذا فاته الركعتان الأولى والثانية يقرأ فيهما الفاتحة والسورة، وإذا فاته ثلاث ركعات قرأ في الأوليين الفاتحة والسورة، وفي الثالثة الفاتحة فقط.
وقال الشّافعيّة: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أوّل صلاته, وما يفعله بعد سلام إمامه آخرها, لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» أخرجه البخاري ومسلم, وإتمام الشّيء لا يكون إلا بعد أوّله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.