2007-02-22 • فتوى رقم 10554
فوجئ شخص أن لباسه الداخلي ملوث بآثار براز، نتيجة أنه لم يتطهر من الغائط جيدا، مع حرصة دائما علي إتمام الطهارة، فما حكم صلواته التي أداها حال صلاته وعلى بدنه ولباسه نجاسة، وهو لا يعلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت النجاسة زائدة على مقعر الكف، فيجب عليه غسل النجاسة ثم إعادة الصلوات التي صلاها إن كانت كذلك.
أما إذا كانت دون مقعر الكف فهو معفو عنه وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة، مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.