2007-02-22 • فتوى رقم 10561
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الفاضل: ما حكم من يأتي للحج على أنه عضو بعثة حج، لكنه لا ينتمي لهذه البعثة، لكن فقط اسم لكي لا يدفع الرسوم المتوجبة التي يدفعها باقي الحجيج، وإنما أتى بطريقة ما عن طريق شخص ما، له نفوذ بإدارة ما؟
وما حكم من يدفع نقودا مقابل ما يسمى استثناء لكي ياتي إلى الحج عن طريق رجل ما ليحضر له هذا الاستثناء من وزير الأوقاف، وغيره من المسؤولين؟
وإن كان ذلك، فهل تعتبر هذه رشوة؟
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان النظام لا يجيز له الحج بهذه الطريقة، فعليه أن يلتزم به، ولا يعد مستطيعاً بذلك، وإن كان النظام لا يمنع من حجه بهذه الطريقة فلا مانع منه، وفيس كل الأحوال لا يجوز استعمال الكذب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.