2007-02-22 • فتوى رقم 10569
بسم الله الرحمن الحريم
السؤال لسماحتكم بطلب فتوى:
(شخص على علاقة مع امرأة وبقصد الزواج منها، وحالت بعض الظروف، فجامعها قبل عقد النكاح وحملت منه، ولما اتضح بعد شهرين عقد النكاح واستمر الزواج، وأنجبا أطفالآ وبناتآ، وكانت أسرة صالحة، ما الحكم على ما فات؟
أفدنا بما أفادكم الله بعلمه، يسر ولا تعسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما قام به سابقا قبل العقد ففيه إثم كبير، وقد وقع في المحرم الشديد الحرمة، ويجب عليه التوبة النصوح منه لله عز وجل، والندم والإقلاع عن هذا الذنب وأمثاله، والإكثار من الاستغفار، قال تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70].
والولد الناتج من الزنا إذا ولد بعد الزواج بأكثر من ستة أشهر فهو غير شرعي، فلا يثبت نسبه من الواطئ بل من أمه فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه البخاري. وعليهما الإحسان إليه وتربيته والإنفاق عليه، مع التوبة إلى الله تعالى من الذنب الذي وقعتما به، وإن ولد قيل مرور ستة أشهر على العقد فهو ابنكما شرعا.
وعلى كل حال، فالعقد بعد ذلك عقد صحيح إذا استوفى شروطه الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.