2007-02-23 • فتوى رقم 10592
السلام عليكم
نحن في بلد غربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تكثر فيه الفواحش حتى بين بعض أبناء المسلمين، جاءني رجل مسلم يقول: إنه قد ارتكب -أجلكم الله- الفاحشة مع صديقته، ويريد التكفير عن ذنبه، يسأل: هل يتزوجها، علماً بأنها حامل، وعنده شك بأن الولد قد لا يكون منه، فهو محتار، هل يستر عليها ويتزوجها أم يتركها؟
فما نصيحة فضيلتكم؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد وقع هذا الرجل في المحرم الشديد الحرمة، ويجب عليه التوبة النصوح لله عز وجل، والندم والإقلاع عن هذا الذنب وأمثاله، والإكثار من الاستغفار.
ولا يجب عليه أن يتزوج ممن زنا بها، بل يستحب له ذلك إذا علم أن ابنها منه، ليسترهاإن غلب على ظن الشاب أن الفتاة تابت، وإذا لم تتب فلا يجوز له الزواج منها، ولا مانع من أن يعقد عليها قبل ولادتها، ثم إن ولدت قبل مرور ستة أشهر على العقد فالولد لهما، وإن ولدته بعد ستة أشهر من العقد فالولد لها وحدها ولا ينسب إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.