2007-02-23 • فتوى رقم 10609
ما حكم وضع المرأة للكحل والخروج به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوضع الكحل في العين لا مانع منه إذا لم يكن فيه ضرر صحي، ولكن لا يجوز كشف وجه المرأة في الشارع إذا كان الكحل في عينيها لأنه زينة يجب سترها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.