2007-02-24 • فتوى رقم 10630
رجل غائب عن منزله في عمله، ويحضر لمنزله مرتين في الشهر تقريباً، ويصادف أن يحضر فيجد امرأته حائضاً، ولذلك يجامعها بواسطة حائل -كبود-، فما حكم الشرع في ذلك، وما كفارته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز جماع الزوجة في حيضها، سواء في أوله أو آخره، بواق أم بدون واق، حتى تطهر منه، وعلى من تورط أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ولا يعود إليه، قذلك كفارته إن شاء الله تعالى، ولو تصدق بعد ذلك بشيء من المال كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.