2006-01-05 • فتوى رقم 1065
ماهي ضوابط العلاقة الدراسية مع الجنس الآخر في الجامعات المختلطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الشريعة الإسلامية جعلت للنساء الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال، لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: (اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله).الحديث متفق عليه.
وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). متفق عليه.
فالذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة فالأفضل له إن استطاع تحويل الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط، وإلا فعليه الاحتياط قدر الإمكان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.