2007-02-25 • فتوى رقم 10662
السلام عليكم
أعمل في شركة سيارات في قسم المبيعات، وتقوم البنوك بتمويل عمليات البيع بالتقسيط، فهل يقع علي إثم بسبب المشاركة الأساسية في عملية البيع الآجل.
وتتطلب أيضا أن يتم عمل تأمين شامل على السيارة قبل أن تتم عملية البيع، فهل يقع على إثم بسبب مشاركتي الأساسية في هذه العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها للزبون بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو الزبزن، والبنك يقرضه الثمن قرضا بفائدة ليسدده على أقساط أو يشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة أو المساعدة عليها بأي طريقة كانت.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
ثم إن التأمين قد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقا، على السيارات أو غيرها، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.