2007-02-25 • فتوى رقم 10667
أرعى شؤون مسجد وأُؤذِّن به حسبة، وأقف خلف صفوف الجماعة في الصلاة بمكان أتمكن فيه من حراسة أشياء المسجد والمُصلين، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفاً متراصّةً، ولذلك يكره أن يصلّي واحد منفردًا خلف الصّفوف دون عذر، وصلاته صحيحة مع الكراهة، وتنتفي الكراهة بوجود العذر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.