2007-02-25 • فتوى رقم 10669
هل تجوز الصلاة خلف إمام أعرج لا يستطيع السجود إلا على ركبة واحدة، ويمدُّ رجله الأخرى عن يساره، وفي جلوسه يرسل رجله المصابة أمامه، وقد أصيب برصاصة في حرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان لا يستطيع السجود على الأرض فلا يجوز الاقتداء به عند أكثر الفقهاء، ولكن يجوز له هو أن يقتدي بمن يركع ويسجد.
وإن كان يستطيع السجود على الأرض فلك الاقتداء به وإن كان يسجد برجل واحدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.