2007-02-25 • فتوى رقم 10670
هل يجوز لمن يُصلِّي أي فرض حاضراً أن يُعيدَ صلاته مرة أخرى ليكون إماماً لزوجته مثلاً أو لآخرين بمنزله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من أدّى الصّلاة المكتوبة منفرداً، ثمّ وجد جماعةً، استحبّ له أن يدخل مع الجماعة وينوي سنة، لتحصيل الفضل، لما ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «أنّه صلّى في مسجد الخيف، فرأى رجلين خلف الصّفّ لم يصلّيا معه، فقال: عليّ بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ فقالا: يا رسول اللّه: إنّا كنّا قد صلّينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلّيتما في رحالكما ثمّ أتيتما مسجد جماعة، فصلّيا معهم، فإنّها لكما نافلة» أخرجه الترمذي والنسائي.
هذا بالنّسبة لمن صلّى منفرداً، أمّا بالنّسبة لمن صلّى المكتوبة في جماعة ثمّ وجد جماعةً أخرى فقد ذهب الشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة إلى استحباب إعادة الصّلاة مرّةً أخرى في الجماعة الثّانية، وذهب المالكيّة -وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة- إلى أنّ من صلّى في جماعة فلا يعيدها في جماعة أخرى، لأنّه حصّل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد.
أما أن يكون إماما لغيره فلا يجوز عند كثير من الفقهاء، لأن صلاته المعادة نفل، ووراءه من يصلي الفرض، فلا يجوز، وأجازها البعض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.