2007-02-25 • فتوى رقم 10693
بسم الله الرحمن الرحيم
اعذروني فضيلة الدكتور أحمد، لكن أريد التأكد من فهمي لمسألة تم الإجابة عنها سابقا.
هناك بعض العلماء يذكرون بأن العلة في النهي عن لبس المعصفر من الثياب هي اللون، يعني بناء عليه ينهى عن لبس الثياب الصفراء والحمراء للرجال, فما قولكم في هذا؟
وجزيتم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إليك ما جاء في الموسوعة الفقهية من ذلك:
ما يحرم أو يكره من الألبسة:
الألبسة المزعفرة ونحوها:
14 - ذهب الشّافعيّة إلى تحريم لبس الثّياب المزعفرة دون المعصفرة للرّجال وإباحتها للنّساء ، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال : « نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرّجل » .
ولو صبغ بعض ثوبٍ بزعفرانٍ ، فهل هو كالتّطريف فيحرم ما زاد على الأربع الأصابع ، أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر ؟ الأوجه أنّ المرجع في ذلك إلى العرف ، فإن صحّ إطلاق المزعفر عليه عرفاً حرم وإلاّ فلا .
ولا يكره لغير المرأة مصبوغ بغير الزّعفران والعصفر والأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النّسج أم بعده ، لعدم ورود نهيٍ في ذلك .
وقال الحنفيّة والحنابلة بكراهة لبس الثّياب المزعفرة والمعصفرة للرّجال دون النّساء ، لحديث أنسٍ السّابق ، ولما روي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : « رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال : أأمّك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلهما ؟ قال : بل أحرقهما» رواه مسلم.
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال : « نهاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن التّختّم بالذّهب ، وعن لباس القسيّ ، وعن القراءة في الرّكوع والسّجود وعن لباس المعصفر » وأجاز المالكيّة لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه كالمزعفر ، ما لم يكن مفدّماً - أي شديد الحمرة - والمفدّم : هو القويّ الصّبغ الّذي ردّ في العصفر مرّةً بعد أخرى ، وإلاّ كره لبسه للرّجال في غير الإحرام .
وحرم عند الجميع على المحرم لبس ما كان مزعفراً أو معصفراً ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، إذا كان ريح الطّيب باقياً ، لأنّه طيّب ، ولا بأس بسائر الألوان غير ذلك .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.