2007-02-25 • فتوى رقم 10698
شيخنا الفاضل: ماذا تقول في دفع جزء أو كل مال الزكاة قبل استحقاقها بشهر أو شهرين، بغرض إيصالها إلى الشخص المستحق، وتعذر ذلك عند انقضاء الحول؟
بارك الله فيك، وجزيت خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لك التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول باشهر أو بسنة أو بأكثر من ذلك.
والزكاة تجب عندما يبلغ المال نصاباً ويحول عليه الحول وهو كذلك، فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه حتي يبلغ النصاب ثم يحول عليه الحول.
فإن تم الحول وعلمت أن ما دفعته قبل ذلك كان أقل من الواجب وجب عليك دفع الباقي، وإن كان ما دفعته سابقا أكثر من الواجب عليك كان الزائد صدقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.