2007-02-25 • فتوى رقم 10700
السلام عليكم
ما هو الحكم بالنسبة للحائض إذا قرأت القرآن من كتيب وليس مصحف، أو قرأته عن ظهر قلب؟
وهل الرجل الجنب يأخذ نفس الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأكثر الفقهاء لا يجيزون للحائض قراءة القرآن لا من المصحف ولا من غيره، وأجازه المالكية من غير لمس للمصحف إلا لمعلمة الأولاد.
أما الجنب فليس له قراءة القرآن ولا لمس المصحف عند جمهور الفقهاء؛ لأنه قادر على رفع الجنابة بالاغتسال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.