2007-02-25 • فتوى رقم 10710
السلام عليكم
أريد أن أعرف ما حكم الذي لم يخرج زكاة عيد الفطر؛ لأنه لم يكن يملك المال لإخراجها، بعد شهر توفر لديه مال الزكاة، فأعطاها لجمع في بناء مسجد هنا في فرنسا، فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب زكاة الفطر عند كثير من الفقهاء على المسلم المالك للنصاب من أي مال كان يوم العيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر). رواه أبو حفص ابن شاهين.
فمن تأخر عن دفع زكاة الفطر في حينها فعليه دفعها بعد ذلك عند التذكر، مع التوبة والاستغفار عن التأخير.
وتدفع زكاة الفطر للفقراء والمساكين من المسلمين، ولا يجزئ دفعها لبناء مسجد.
ولا تجب زكاة الفطر على من لم يملك النصاب زائدا عن حاجاته يوم العيد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.