2007-02-26 • فتوى رقم 10726
هل يُزكِّي التاجرُ بضاعتّهُ على أساس ثمن شرائها أو ثمن بيعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتقوم البضاعة بسعرها في السوق جملة يوم نهاية الحول، دون النظر إلى رأس مالها أو كلفتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.