2007-02-26 • فتوى رقم 10740
بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل، والحمد لله دخلي جيد، حيث مرتبي الشهري يساوي نصاب الزكاة بالبلد الذي أعمل بها، وحيث إنكم طلبتم إرسال كل سؤال على حدة، ولكن لأن السؤالين موضوعهما واحد، رأيت إرسالهما برسالة واحدة، فأرجو المعذرة.
السؤالين هما:
س1- هل لي أن أعطي شيئاً من الزكاة لأختي المتزوجة؛ حيث مرتب زوجها التقاعدي لا يسد حاجة الأسره، ولا دخل آخر لهم؟
س2- هل لي أن أنقل زكاة أموالي من بلدي الأصلي إلى الدولة الأفريقية التي أعمل بها لظروف سكان هذه البلد؟
جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاة مالك إلى أختك إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، فإذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة من أخيها أو من غيره.
ثم إذا فاضت الزّكاة في بلدٍ عن حاجة أهلها جاز نقلها اتّفاقًا، بل يجب.
وأمّا مع الحاجة فيرى بعض الفقهاء أنّه يكره تنزيهًا نقل الزّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ، وإنّما تفرّق صدقة كلّ أهل بلدٍ فيهم، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكّي.
واستثنوا أن ينقلها المزكّي إلى قرابته، لما في إيصال الزّكاة إليهم من صلة الرّحم.
قالوا: ويقدّم الأقرب فالأقرب.
واستثنوا أيضًا أن ينقلها إلى قومٍ هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علمٍ، فيجوز في كل ذلك من غير كراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.