2007-02-26 • فتوى رقم 10744
هل تجوز إمامة المسن الذي لا يتمكن من القيام والقعود لشيخوخته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا استطاع هذا الإمام السجود على الأرض فلا بأس بالاقتداء به، وإذا عجز عن السجود على الأرض فلا يجوز الاقتداء به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.