2007-02-26 • فتوى رقم 10745
هل تجوز إمامة الرجل الذي يحلق لحيتة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وعليه فحلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، ولم يقل أحد بحل حلقها.
ثم إذا استوفت الصلاة شروطها وأركانها صحت كائناً من كان الإمام ما دام مسلماً، إلا السكران والمجنون والصغير دون البلوغ فلا تصح إمامتهم.
وعليه فالصلاة جائزة خلف هذا الإمام ما دامت صلاته مستكملة الأركان والشروط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.