2007-02-27 • فتوى رقم 10749
رجل عنده شقوق في الكعبين من شدة البرد، وقد أذاب شمع عسل النحل، وملأ الشقوق بالشمع، فما الحكم في غسل الجنابة والوضوء للصلاة شرعاً؟
وهل يصحُّ الاغتسال من الجنابة مع وجود الشمع داخل الشقوق في الكعبين، وكذلك الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان ذلك هو الدواء الوحيد لمرضه بمشورة طبيب مسلم متخصص، ولا يمكن إزالته عند الوضوء والغسل، فلا يمنع ذلك الوضوء والغسشل في حقه، وإذا كان له دواء آخر غير الشمع، فيجب عليه إزالته قبل الوضوء والغسل، لأنه يمنع وصول الماء إلى العضو الذي تحته من غير ضورورة، فيمنع صحة الطهراة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.