2006-01-05 • فتوى رقم 1075
أملك أرضاً فيها محلاتٌ تجاريةٌ للإيجار، ماذا لو أن المستأجر أصبح يبيع أشرطةً أغاني وما شابه ذلك من المحرمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجب عليك أن تفسخ الأجار فوراً إن استطعت، لأنك تعد شريكاً له في الإثم، فإن لم تستطع فليس عليك إثمٌ حتى تستطيع الفسخ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.