2007-02-27 • فتوى رقم 10758
دخل رجلٌ في الركعة الرابعة من صلاة رباعية، فكيف يتمُّ صلاته: هل يأتي بالتشهد الأول بعد الركعة الأولى أم الثانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسبوق إذا تخلّف في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة, ثمّ يقضي ما فاته من صلاته بعد سلام الإمام.
فما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه هو أولها.
فإذا أدرك المقتدي الإمام مثلاً في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة فقط، فإنه بعد تسليم الإمام يقوم لقضاء ما فاته، فيصلي ركعة بقراءة كاملة هي الأولى في حقه، ثم يركع ويسجد ويجلس للتشهد من غير الإبراهيمية؛ لأنه قد تم له مع الركعة التي صلاها مع الإمام ركعتان، ثم يقوم لأداء ركعتين أخريين هما الثانية والثالثة في حقه، فيقرأ في الأولى منهما قراءة كاملة، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم للثالثة فيقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم يركع ويسجد، ويجلس للتشهد والإبراهيمة، ثم يسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.