2007-02-27 • فتوى رقم 10774
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نشكركم فضيلة الشيخ وكل من يقوم على هذا العمل القيم، نفعنا بكم المولى عز وجل، وجعل عملكم هذا في كفة حسناتكم إن شاء الله.
عندي سؤال آخر بخصوص موضوع الزكاة, كيف أزكي عن حلي من فضة مصبوغة بالذهب؟
جزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
حلي المراة من الذهب والفضة لا زكاة فيها عند أكثر الفقهاء إذا كانت للتحلي بها وكانت في حدود المعتاد لأمثالها، وإذا كانت للرجل أو لغير الزينة بها أو أكثر من أمثالها ففيهاالزكاة إن بلغت النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة والرجل على سواء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.