2007-02-27 • فتوى رقم 10782
كثر الكلام حول إعادة غشاء البكارة مرة أخرى، ونريد أن نعرف حكمه بالنسبة للفتاة وللمتزوجة، أو لمن سبق لها الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الترقيع لمن سبق لها الزواج الشرعي، لعدم الحاجة إليه إلا للتمويه على الزوج الجديد غالبا، وهو حرام، أما غير المتزوجة، فإذا زالت بكارتها بالاغتصاب أو بالزنا ثم تابت توبة نصوحا فلا مانع منه للستر عليها، وإذا كانت مستمرة بالزنا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.