2007-03-01 • فتوى رقم 10785
السلام عليكم ورحمة الله، وبعد:
فضيلة شيخنا العلامة الفقيه المحقق بقية السلف الكرام، وارث فقه الأكابر الشيخ أحمد الحجي الكردي الحلبي الحنفي، حفظه الله تعالى ورعاه:
أشكر لكم سرعة إجاباتكم، وكريم عطائكم، وزادكم الله من فضله، وبارك لنا في عمركم وعلمكم وعملكم، وأنا الآن قاربت الانتهاء من تصحيح التجربة الأولى لفتاوى (أبو زهرة) التي أوردت فيها جميع فتاويه وجميع الندوات التي شارك فيها في مجلة ( لواء الإسلام) وفي غيرها من المجلات والجرائد المصرية، وبعد تنفيذ التصحيحات سأرسل لكم بعون الله كتاب الشيخ لتعلِّقوا في المواضيع التي ترون أنها بحاجة إلى تعليق ولتسددوا عملي، ثم بعد ذلك تتكرموا بكتابة مقدمة ويخرج الكتاب تحت إشرافكم.
وأما نص الفتوى فهي كما يلي:
السؤال: أثناء قيامي بعملية خبز العيش تبين لي أن بوعاء الماء فأراً، وقد استعملت هذا الماء في خبز العيش، فهل يعتبر الخبز بهذه الحالة نجساً يحرم تناوله أو حلالاً؟
الجواب: النار مطهرة، وقد طهرت ما كان من نجاسة.انتهى الجواب.
وقد توقفت في هذه الإجابة وراجعت بعض شيوخنا فأفتى بما أفتيتم به، كما راجعت قسم الفتوى في الشبكة الإسلامية فأفتوا بما يلي:
الماء الذي ماتت فيه الفأرة نجس، ولا يجوز عجن الخبز به وأكله للناس، وأما إطعامه لبهيمة فلا مانع منه، والدليل على نجاسته هو: أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: إن كان جامداً فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكلوه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.انتهى.
فإذا أعدتم الدراسة في الموضوع أو بدا لك وجه آخر فأعلمني به، والله يحفظك ويرعاك، وقبلوا لنا يد أستاذنا العلامة الكبير فضيلة الشيخ فوزي فيض الله، نفعنا الله به، وأعاد علينا من بركاته.
محبكم: مجد بن أحمد مكي الحلبي الحنفي.
ملاحظة: إذا تكرمتم بإعطائنا إيميلكم حتى يتم التواصل عبر الإيميل الخاص بكم في مثل هذه الرسائل الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشكرا لكم على تواصلكم واهتمامكم بأمور العلم والفتوى، وأسال الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم بعين عنايته ويسدد خطاكم.
ولا زلت على فتواي، وأختلف مع العلامة الإمام أبي زهرة في ذلك، وأوافق على ما أفتى به العلماء الأجلاء الذين نقلتم لي فتواهم بنجاسة هذا الخبز، وأزيد عليه حرمة بيعه للبشر، وحرمة تقديمه للحيوان أيضا، ولكن لو أكله الحيوان بنفسه من غير تقديم له لا نمنعه منه.
الإيميل الخاص بي كما يلي:
[email protected]
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.