2007-03-01 • فتوى رقم 10795
هل يجوز القيام بزيارة عائلية (أقاربي وأقارب زوجتي) فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وبعض النساء ليسو بمحارم لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك الذهاب إلى هذه الزيارة إن كان فيها اختلاط بين الجنسين، إلا إذا كان النساء الأجانب بالحجاب الكامل مع حضور الزوج أو المحرم، وكان المجلس لا يوجد فيه إلا الأتقياء المأمونون، مع انعدام الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.