2006-01-05 • فتوى رقم 1080
السلام عليكم
باع أبي أرضافأخرج زكاة عليها، ومر عام علي تلك النقود دون أن يستثمرها، وهي مخبأة في المنزل، فهل يجب إخراج زكاة عليها؟ وماهو مقدارها؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أن يخرج زكاتها في نهاية كل عام، ومقدارها 2,5% وذلك إن بلغ المبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ومقداره قيمة 85غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.