2007-03-01 • فتوى رقم 10808
ما حكم الدين فى الجماع من الدبر عن طريق الخطأ، فقد حدث بينى وبين زوجى بدون قصد، وهل يوجد كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، أما جماعها في الدبر فهو محرم شرعاً، وذلك لقوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [لبقرة:223]، والدبر ليس مكان الحرث، فلا يكون إتيانه جائزاً، ومن أدلة المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
فالوطء في الدبر محرمٌ حرمةً شديدةً وصاحبها يأثم، وعلى من تورط في ذلك الاستغفار والتوبة النصوح والعزم على عدم العود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.