2007-03-01 • فتوى رقم 10812
أنا متزوج باجنبية، والحمد لله الآن أسلمت زوجتي ودخلت دين الإسلام، ولكن زواجنا لم يكن عند إمام مسجد، يعني عن طريق الإسلام،
فلقد تزوجنا في بلاد أجنبية داخل إدارة حكومية، والآن عندنا أطفال، فهل هذا حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان عقد زواجك السابق قد استوفى الشروط الشرعية من إيجاب وقبول وشاهدين يشهدان العقد، وكانت زوجتك من أهل الكتاب، فزواجك صحيح، ولا حاجة لتجديده.
أما إن كان غير ذلك فعليك أن تعقد نكاحك عليها من جديد بإيجاب وقبول مع وجود شاهدين، مع التوبة عما مضى وكثرة الاستغفار.
وأسأل الله تعالى لكما التوفيق، والثبات على دينه الحنيف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.