2006-01-05 • فتوى رقم 1082
أدخر بعض المال فى مصرف بفائدة لكى أتزوج به، فهل على زكاة مال أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الادخار في بنك ربوي بفائدة ربوية محرم شرعا، بل هو من الكبائر التي نهانا الله عنها, وعلى ذلك فعليك أن تسحب مالك فورا من البنك الربوي، ثم تتصدق بجميع الفوائد الربوية التي دخلت عليك، كفارة لذنبك لا طلبا للأجر، ثم تزكي راس المال بنسبة 2,5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ثم لك أن تستثمر مالك في بنوك إسلامية أو شركات إسلامية أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.