2007-03-01 • فتوى رقم 10830
سأذهب إن شاء الله يوم الإثنين القادم إلى العمرة، وزوجتي دورتها الشهرية عادة تكون بآخر الشهر، وربما تصادف سفرنا أو بعد أداءنا للمناسك بيوم، ولا أعلم ما هو الحكم إذا حاضت قبل أداء المناسك، أو قبل الميقات أو بعده؟
وإذا لم تحض إلا بعد أداءنا للمناسك، فهل لها باقي الأيام أن تدخل الحرم المكي الشريف وتقرأ القرآن من التفسير مثلاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حصل لها الحيض بعد طواف العمرة فقد صحت عمرتها، وعليها السعي ولو بالحيض.
وإذا جاءت الدورة قبل الطواف فلا يجوز الطواف للعمرة أثناء الحيض، ولا يصح إن فعلته عند أكثر الفقهاء، وقال الحنفية: يصح الطواف مع الحيض بشرط أن تذبح المرأة شاة وتوزع لحمها على الفقراء في مكة في أي وقت كان، وعمرتها صحيحة.
لكن للمرأة إذا حاضت قبل الدخول إلى مكة للعمرة أن تنوي العمرة ثم لا تدخل الحرم حتى تطهر، ثم تغتسل بعد الطهارة، ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرها للتحلل من العمرة، ولو امتد ذلك أياما.
وليس لها الجلوس في المسجد الحرام حال الحيض، وكذلك ليس لها قراءة القرآن لا من المصحف ولا من غيره حال الحيض عند أكثر الفقهاء، وأجازها المالكية لها من غير لمس للمصحف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.