2007-03-01 • فتوى رقم 10832
بسم الله الرحمن الرحيم
تحيه الإسلام لفضيلتكم:
سؤالي: يقال أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أن زواج المتعه موجود، ولكن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي منع زواج المتعة، فهل هذا صحيح؟
حفظ الله فضيلتكم.
ش/ع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المتعة هو الزواج المحدد بوقت معين مثل شهر أو يوم أو أكثر أو أقل، وهو محرم في جميع مذاهب أهل السنة والجماعة، ولا داعي إليه أصلا، فللرجل أن يتزوج زواجا عاديا بغير توقيت، ثم يطلق متى شاء، وهذا صحيح عند كل المسلمين.
ونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية، وكان مباحاً في أول الإسلام ثم حرم.
ومن أدلة التحريم: حديث الربيع بن سبرة الجهني رضي الله عنهما أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس: إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم.
وعن علي رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) أخرجه البخاري ومسلم.
وحديث علي رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وقال: إنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت)رواه البخاري وغيره.
ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حرم -أو هدم- المتعة: النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث) أخرجه ابن حبان والدارقطني، بمعنى أن المتعة ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجري التوارث بينهما، مما دل على أن المتعة ليست بنكاح ولم تكن المرأة فيها زوجة للرجل.
ومن الأدلة قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:5-6] فالتي استمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فوجب أن يكون في المتعة لوم.
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام.
وإن ما كان في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنما بيان لهذا التحريم لمن جهله، وليس بتشريع لحكم جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.