2007-03-01 • فتوى رقم 10835
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل مضيفاً في الطْائرة، وفي بعض الرحلات الدولية أجد نفسي مرغماً علي تقديم المشروبات الكحولية، وكذا بيعها للمسافرين، مع العلم أنه في الرحلات الداخلية ورحلات الحج لا نقوم بهذا.
أرجوكم أن تفيدونا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشرب الخمرة حرام باتفاق الفقهاء، وهي أم الخبائث، ولا يجوز لمسلم أن يشربها ولا أن يقدمها لأحد إلا تحت وطأة الإكراه الشديد.
وما تأخذه من راتب من هذا العمل هو من المال الذي فيه شبهة الحرام؛ لأنك ممن يساعدون صاحبه على ذلك، ومن أعان على شر كان كفاعله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". رواه البخاري ومسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.