2007-03-01 • فتوى رقم 10847
امرأة غير متزوجة توفيت، ليس لها من الورثة سوى أختها من الأب، وعمها من الأب، ما سهم كل منهما في التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأخت لأب نصف التركة فرضاً، وباقي التركة للعم لأب تعصيباً، أي أن التركة تقسم إلى سهمين، سهم للأخت لأب، وسهم للعم لأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.