2007-03-01 • فتوى رقم 10857
ما حكم بطاقات التأمين الصحية، مع العلم أن عمل زوجي هو الذي يشترك لنا في هذا التأمين، ولا وسيلة للاستفادة من نقود العلاج الصحي التي يعطيها العمل لزوجي غير التأمين الصحي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين العام، وقد اختلف الفقهاء في حكمه بين الجواز والتحريم، والراجح عندي حرمته إذا كان اختياريا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.