2007-03-01 • فتوى رقم 10858
سيدي الدكتور أحمد: أغلب الفقهاء يقولون بتحريم الموسيقا، ولكن بدون أي دليل قطعي من القرآن والسنة، ثم يستثنون بعض الآلات مثل الدف والطبل.
فما القول الفصل في هذا، مع الدليل الشرعي؟
مع العلم أني موسيقي، واستخدم الموسيقى في الأغاني الإسلامية والإنسانية والاجتماعية الملتزمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى سواء منفردة أو مع الغناء، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته.
ثم إن كان السائل من الفقهاء، فله أن ينتقي من الأقوال ما يراه الأقوى دليلا منها في نظره.
أما طالب العلم المبتدئ أو العامي فله أن يأخذ من الأقوال ما يراه الأوفق له دون حاجة إلى البحث عن الدليل.
ومن أدلة التحريم حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (ثم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.