2007-03-01 • فتوى رقم 10868
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أردت التعامل مع وكالة تشغيل الشباب، وذلك بتمويل ثنائي، أي دفع نسبة 80 بالمئة من نصيبي الخاص، والباقي 20 بالمئة تدعمني به الوكالة كقرض بدون فائدة، وهذا لغرض شراء حافلة، والمشكل هو أن الوكالة شرطت علي أن أؤمن الحافلة بالتامين عن جميع المخاطر إلى غاية سداد الدين .
سؤالي هو: هل أقوم بهذا المشروع أم لا?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة على السيارات أو غيرها، مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني (التكافلي) وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.