2007-03-02 • فتوى رقم 10889
السلام عليكم ورحمة الله
لي مبلغ من المال سحبته من بنك ربوي وادخرته في المنزل لكي أقوم ببناء منزل، وهذا المبلغ بلغ النصاب، ولكنني في أمس الحاجة لهذا المال للبناء، هل علي زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهل سحبته دينا عليك، أم هو مالك مدخر في البنك في الأصل، فإن كان دينا ولم يكن عندك مال آخر يفي بهذا الدين، فلا زكاة عليك فيه، لأنك مدين، وإن كان مالك في الأصل مدخر في البنك فتجب عليك زكاته من يوم ملكته، وفي كل الأحوال لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بالربا، لحرمة الربا بنص القرآن الكريم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.