2007-03-04 • فتوى رقم 10907
الشيخ الفاضل: أ.د. أحمد الحجي الكردي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
توفى الوالد تاركاً خلفه ثمانية أبناء (اثنان من زوجته السابقة المتوفاة، وستة من الوالدة حفظها الله ورعاها)، وبعد وفاة الوالد حصل خلاف بين الورثة بخصوص منزل الوالد الذي كانت تسكنه الوالدة، ولله الحمد والمنة، كنت قد حصلت على ثقة الجميع، وتدخلت لأكون الوسيط في حل المشكلة بعد أن تم توكيلي رسميا من جميع أفراد العائلة.
وبعد حل مشكلة المنزل اكتشفنا أن الوالد كان يملك أسهماً بسيطة في أحد البنوك غير الإسلامية، وبما أنني أملك توكيلاً عن الجميع طلب مني أن أبيع الأسهم وأوزعها على الورثة كل على حسب نصيبه.
سؤالي هو:
1. ما حكم هذا النوع من الأسهم؛ هل تعتبر هذه الأموال ربوية أم لا؟
2. إن كانت ربوية، فما حكم قيامي بهذا العمل؛ أي توزيع أموال الأسهم على العائلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعامل بأسهم البنوك الربوية محرم للربا، لكن إذا مات المتوفى وله أموال بعضها حلال وبعضها حرام فللورثة اقتسامها بحسب الحصص الإرثية ولا يأثمون في تملكها، ولو تصدقوا بما يظنونه حراما منها فهو الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.