2007-03-04 • فتوى رقم 10919
لماذا جعل الإسلام دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ أليس في هذا انتقاصاً لقدر المرأة؟
وأين هذا من تكريم الإسلام لها؟
هذا ما يقوله بعض الحاقدين، والحق أن هذا مما يدور بأذهاننا استفاهماً لا تشكيكاً، فكيف نرد عليهم؟
وكيف نطمئن قلوبنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكون دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس فيه تقليل لشأنها أو انتقاصً لقدرها؛ ولكن لأن الدية لا تدفع ثمنا للمقتول، بل تدفع تعويضا لأهل المقتول عما لحقهم من ضرر، فالعائلة بفقد الرجل ينهد ركنها، وتفقد عائلها، بخلاف فقد المرأة التي تعال ولا تعول، فلما كان الضرر المادي في فقد الرجل أعظم منه في فقد المرأة جعلت ديتها على النصف منه في قتل الخطأ؛ ولذلك وجب على القاتل خطأ من الكفارة في قتل المرأة ما وجب عليه في قتل الرجل وهو صيام شهرين متتابعين من غير فرق.
وأما في قتل العمد فلا يقبل من القاتل سوى القصاص، حتى لو كان المقتول امرأة، إلا أن يعفو ولي القتيل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.