2007-03-04 • فتوى رقم 10939
أنا سيدة تبلغ من العمر 43 عاماً، زوجى متوفى، وترك لي مبلغاً من المال وضعته فى بنك غير إسلامى على هيئة شهادات، ولكن لها فائدة شهرية، ثم قمت بعمل وثيقة تأمين للمستقبل بقيمة هذا العائد الشهري، فما حكم الدين فى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تسحبي مالك من البنك الربوي، لأن الفائدة من البنوك الربوبة حرام، بل هي كبيرة من الكبائر, وأنصحك بأن توظفي أموالك في البنوك الإسلامية، أو في شركات إسلامية، فإن الموارد التي تأتي منها حلال إن شاء الله تعالى.
والتأمين اختلف الفقهاء فيه، والراجح عندي حرمته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.