2007-03-05 • فتوى رقم 10970
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كيف تتم عملية الزكاة في محل مقهى للإنترنت, علماً أن قيمة العتاد الذي أعمل به يفوق قيمة النصاب، وتم حولان الحول على العتاد، وعلى بداية النشاط؟
والله ولي التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على أجهزة الكمبيوتر في المقهى لأنها من الآلات، وإنما الزكاة على ما تجنيه من المحل، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مضافاً إلى أموالك الزكوية الأخرى.
والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.