2007-03-05 • فتوى رقم 10987
السلام عليكم
هل بول الرضيع يعتبر من النجاسة, ويبطل الوضوء، وهل يبطل الغسل أيضاً؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبول البنت نجس مطلقاً، صغيرة كانت أم كبيرة.
أما بول الصبي الرضيع حصراً فهو من النجاسة المخففة، وذلك بالنسبة للطفل الذي لم يتجاوز عمره السنتين، ولم يتغذ بغير حليب أمه، فيكفي حينئذ للتطهير منه رش الماء على موضع نجاسة بوله، ولا يجب فيه الغسل بالماء.
هذا عند بعض الفقهاء، والفقهاء الآخرون لا يفرقون بين بول الصبي وبول البنت، ويوجبون الغسل بالماء للكل؛ لأنه نجس نجاسة مغلظة.
وفي كل الأحوال لا ينقض الوضوء، ولا يوجب الاغتسال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.