2007-03-05 • فتوى رقم 10993
السلام عليكم
أنا أرملة مغربية، توفي زوجي وترك لي بنتاً عمرهاالآن تسع سنوات، منحتنا الدولة رصيدا للوفاة مع أجرة شهرية، هي نصف مرتب زوجي، مقسمة بيني وبين ابنتي. نعيش الآن في منزل للكراء، نصيب ابنتي من الأجرة سينتهي ببلوغها الواحدة والعشرين عاما، حين ذاك لن يمكنني أن أؤدي ثمن الكراء، هل يجوز لي أن آخد قرضاً من البنك لأشتري منزلاً صغيراً، مع العلم أنه لا يوجد عندنا بنوك إسلامية في المغرب، كما أن رصيد الوفاة لن يغطي إلا ثلث ثمن المنزل، وببلوغ ابنتي الواحدة والعشرين عاماً لن أستطيع أن أؤدي ثمن الكراء.
جزاكم الله .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أخذ القرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[البقرة: 275].
والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }[البقرة: 278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار، ولا تقنطي من رحمة الله تعالى، فإنه غني وكريم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.